تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح
( الثالثة ) أن لا يعلم صدقه ولا كذبه لكنّه سابقاً كان فقيراً فيعامل معاملة الفقير للاستصحاب . ( الرابعة ) : ان لا يعلم صدقه ولا كذبه لكنّه سابقاً كان غنياً . ( الخامسة ) : ان لا يعلم صدقه ولا كذبه ولم تعرف حالته السابقة . والصورتان الأخيرتان محل كلام بين الأصحاب . ذهب بعضهم إلى جواز الإعطاء في كلتا الصورتين استناداً إلى أُمور كلَّها مردودة « 1 »
هامش
« 1 » وإليك بيان تلك الأمور والجواب عنها ، وهي : ( الأول ) : أصالة عدم المال . و ( الجواب ) : انها ساقطة أمام دليل الغنى وهو الاستصحاب . وهذا الأمر جار في الصورة الرابعة دون الخامسة . ( الثاني ) : أصالة العدالة في المسلم . و ( الجواب ) : انه لم يثبت هذا الأصل . ( الثالث ) : أصالة صحة دعوى المسلم . و ( الجواب ) : عدم ثبوت هذا الأصل . ( الرابع ) : مطالبته باليمين أو البينة إذلال للمسلم . و ( الجواب ) : لا مانع منهما في مقام الدعوى . ( الخامس ) : تعذر إقامة البينة على الفقر . و ( الجواب ) : التعذر ممنوع . ( السادس ) : تكليفه بإقامة البينة حرجي . و ( الجواب ) : الحرج ممنوع . ( السابع ) : دعوى الفقر بلا معارض مقبولة . و ( الجواب ) : ما يذكره سيدنا الأستاذ ( دام ظله ) في ص 304 . ( الثامن ) : دلالة روايات هدايا ونذور الكعبة على الإعطاء بلا طلب إثبات الفقر . و ( الجواب ) : يحتمل ورودها في خصوص المورد وهو نذور وهدايا الكعبة ولا عموم لها لجميع الموارد ، وسيذكر سيدنا الأستاذ ( دام ظله ) هذا الجواب مفصلا في ص 306 . ( التاسع ) : خبر العرزمي الآتية في ص 306 . و ( الجواب ) : انه ضعيف سندا بالإرسال مع احتمال حصول الاطمئنان بالفقر في خصوص مورد الخبر المذكور ، وسيذكرهما سيدنا الأستاذ ( دام ظله ) في ص 306 . ( العاشر ) : معتبرة عامر - الآتية في ص 307 . و ( الجواب ) : احتمال حصول الاطمئنان بالفقر في خصوص المورد كما ذكر في خبر العرزمي وسيذكره سيدنا الأستاذ ( دام ظله ) في الصفحة 307 . ( الحادي عشر ) : السيرة القطعية . و ( الجواب ) : ما يذكره سيدنا الأستاذ ( دام ظله ) في ص 304 في تحقيق الصورة الخامسة .