شرح
( الثالثة ) أن لا يعلم صدقه ولا كذبه لكنّه سابقاً كان فقيراً فيعامل معاملة الفقير للاستصحاب .
( الرابعة ) : ان لا يعلم صدقه ولا كذبه لكنّه سابقاً كان غنياً .
( الخامسة ) : ان لا يعلم صدقه ولا كذبه ولم تعرف حالته السابقة .
والصورتان الأخيرتان محل كلام بين الأصحاب .
ذهب بعضهم إلى جواز الإعطاء في كلتا الصورتين استناداً إلى أُمور كلَّها مردودة « 1 »
هامش
« 1 » وإليك بيان تلك الأمور والجواب عنها ، وهي :
( الأول ) : أصالة عدم المال .
و ( الجواب ) : انها ساقطة أمام دليل الغنى وهو الاستصحاب . وهذا الأمر جار في الصورة الرابعة دون الخامسة .
( الثاني ) : أصالة العدالة في المسلم .
و ( الجواب ) : انه لم يثبت هذا الأصل .
( الثالث ) : أصالة صحة دعوى المسلم .
و ( الجواب ) : عدم ثبوت هذا الأصل .
( الرابع ) : مطالبته باليمين أو البينة إذلال للمسلم .
و ( الجواب ) : لا مانع منهما في مقام الدعوى .
( الخامس ) : تعذر إقامة البينة على الفقر .
و ( الجواب ) : التعذر ممنوع .
( السادس ) : تكليفه بإقامة البينة حرجي .
و ( الجواب ) : الحرج ممنوع .
( السابع ) : دعوى الفقر بلا معارض مقبولة .
و ( الجواب ) : ما يذكره سيدنا الأستاذ ( دام ظله ) في ص 304 .
( الثامن ) : دلالة روايات هدايا ونذور الكعبة على الإعطاء بلا طلب إثبات الفقر .
و ( الجواب ) : يحتمل ورودها في خصوص المورد وهو نذور وهدايا الكعبة ولا عموم لها لجميع الموارد ، وسيذكر سيدنا الأستاذ ( دام ظله ) هذا الجواب مفصلا في ص 306 .
( التاسع ) : خبر العرزمي الآتية في ص 306 .
و ( الجواب ) : انه ضعيف سندا بالإرسال مع احتمال حصول الاطمئنان بالفقر في خصوص مورد الخبر المذكور ، وسيذكرهما سيدنا الأستاذ ( دام ظله ) في ص 306 .
( العاشر ) : معتبرة عامر - الآتية في ص 307 .
و ( الجواب ) : احتمال حصول الاطمئنان بالفقر في خصوص المورد كما ذكر في خبر العرزمي وسيذكره سيدنا الأستاذ ( دام ظله ) في الصفحة 307 .
( الحادي عشر ) : السيرة القطعية .
و ( الجواب ) : ما يذكره سيدنا الأستاذ ( دام ظله ) في ص 304 في تحقيق الصورة الخامسة .