تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
( مسألة 5 ) يستحب تقديم الأرحام على غيرهم « 1 » ثم الجيران « 2 » ، ثمّ أهل العلم والفضل والمشتغلين « 3 » ومع التعارض تلاحظ المرجّحات
هامش
« 1 » لما رواه " إسحاق بن عمار " عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : قلت له : لي قرابة انفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض فيأتيني ابان الزكاة ، أفأعطيهم منها ؟ قال : مستحقون لها ؟ قلت : نعم ، قال : هم أفضل من غيرهم أعطهم - الحديث . - الوسائل : ج 6 ، ص 169 ، الحديث 2 ، الباب 15 من أبواب المستحقين للزكاة - ، بتقريب اشتراك زكاتي المال والفطرة في الحكم . ومعتبرة ( السكوني ) : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أي الصدقة أفضل ؟ قال : على ذي الرحم الكاشح . الوسائل : ج 6 ، ص 286 ، الحديث 1 ، الباب 20 من أبواب الصدقة بتقريب أن زكاة الفطرة من الصدقة - . وتؤيده مرسلة ( الصدوق ) : قال قال ( عليه السلام ) : لا صدقة وذو رحم محتاج . - المصدر ، الحديث 4 - . وغيرها من الروايات وتراها في المصادر المتقدمة . « 2 » لموثقة إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني ؟ قال : نعم ، الجيران أحق بها لمكان الشهرة - الوسائل : ج 6 ، ص 250 ، الحديث 2 ، الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة . ورواية ( إسحاق بن المبارك ) - في حديث - قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران ؟ قال : نعم ، الجيران أحق بها - الوسائل : ج 6 ، ص 251 ، الحديث 5 ، الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة ، وروايات أخرى تراها في المصدر ، الحديث 6 و 7 . وقد نقل الجواهر في ج 15 ، آخر ص 542 ، الرواية هكذا ، " جيران الصدقة أحق بها " لكن الصحيح : " الجيران أحق بها " كما في الوسائل في ثلاث روايات من الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 ، 5 ، 7 . « 3 » لما رواه السكوني ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : اني ربما قسمت الشيء بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم ؟ قال : أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل - الوسائل : ج 6 ، ص 181 ، الحديث 2 ، الباب 25 من أبواب المستحقين للزكاة وروايات أخرى .