تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
( مسألة 4 ) يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع [ 1 ] بل إلى حدّ الغنى .
شرح
ومن المستبعد أن يكون سؤاله عن إعطاء فطرة شخص واحد إلى رجل واحد لأنّه أمر بديهي ، ولا بدّ أن يكون السؤال عن وجبة الفطرة ولو كان عن عدّة أشخاص لشخص واحد . وعين هذا الكلام يجري في الرواية الأُخرى ، وهي موثقة إسحاق بن عمّار في حديث أنّه سأل أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الفطرة يعطيها رجلًا واحداً مسلماً ؟ قال : لا بأس به « 1 » . [ 1 ] بلا إشكال لاستفاضة الروايات في ذلك ، مضافاً إلى إطلاق الآية والروايات . ومن الروايات الدالَّة على الجواز صحيحة علي بن بلال التي رواها الصدوق بإسناده عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن بلال ، قال : كتبت إلى الطيب العسكري ( عليه السلام ) : هل يجوز أن يُعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة أقلّ أو أكثر ، رجلًا محتاجاً موافقاً ؟ فكتب ( عليه السلام ) : نعم افعل ذلك « نعم ذلك أفضل » « 2 » . و ( منها ) موثقة إسحاق بن عمّار في حديث أنّه سأل أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) : عن الفطرة يعطيها رجلًا واحداً مسلماً ؟ قال : لا بأس به « 3 » .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 6 ، ص 253 ، الحديث 6 ، الباب 16 من أبواب زكاة الفطرة . « 2 » الوسائل : ج 6 ، ص 252 ، الحديث 5 ، الباب 16 من أبواب زكاة الفطرة . « 3 » الوسائل : ج 6 ، ص 253 ، الحديث 6 ، الباب 16 من أبواب زكاة الفطرة .