شرح
الرابعة « 1 » .
وإن كان أقل من الصاع ، فقد نسب إلى المشهور المنع عن ذلك ، واستثني صورة واحدة وهي كثرة المحتاجين وقلَّة الفطرة بحيث لا تسعهم .
واستندوا للمنع بروايتين مرسلتين :
( الأولى ) : مرسلة الحسين بن سعيد التي رواها الشيخ بإسناده ، عن الحسين ابن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) ، قال : لا تعط أحداً أقلّ من رأس .
وأيضاً روى بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) مثل ذلك « 2 » .
( الثانية ) : مرسلة الصدوق ، قال : لا بأس أن تدفع عن نفسك وعمّن تعول إلى واحد ، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحداً إلى نفسين « 3 » .
( تحقيق متن المرسلة ) : جعل صاحب الوافي جملة : « ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحداً إلى نفسين » من كلام الصدوق ، لا تتمّة الخبر « 4 » استظهره صاحب الحدائق
هامش
« 1 » في الصفحة 291 .
« 2 » الوسائل : ج 6 ، ص 252 ، الحديث 2 ، الباب 16 من أبواب زكاة الفطرة .
« 3 » المصدر ، الحديث 4 .
« 4 » الوافي : ج 2 ، ص 37 ، المسألة 6 ، وذلك لنقله عن الفقيه هذه الجملة فقط : " لا بأس بأن تدفع عن نفسك وعمن تعول إلى واحد " .