تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
شرح
لإعانتهم على المعاصي . ( الثاني ) : ما يستفاد من روايات منع الغارم في المعصية عن الزكاة فإنّها تدلّ على منافاة الصرف في الحرام مع شأن الزكاة . ( منها ) موثقة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كلَّه ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف الحديث « 1 » . ودلالتها واضحة على أنّ الدين في سرف لا يسدد من الزكاة . والصرف في الحرام من السرف الواضح . والسند تامّ وإن عبّر عنها بعضهم بخبر الحسين بن علوان « 2 » . فإنّ كلّ من في السند ثقة ، والحسين بن علوان عاميّ ثقة ، وثّقه النجاشي وابن عقدة « 3 » . و ( نوقش في توثيق النجاشي ) بأنّ توثيقه راجع إلى أخيه الحسن بن علوان لا إلى الحسين فإنّه قال : « الحسين بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامّي وأخوه الحسن يكنّى أبا محمّد ثقة . » . و ( الجواب عن النقاش ) بأنّ التوثيق يرجع إلى المترجم وهو الحسين بن
هامش
« 1 » الوسائل : ج 6 ، ص 208 ، الحديث 2 من الباب 48 من أبواب المستحقين للزكاة . « 2 » وهو الجواهر : ج 15 ، ص 358 ، والمستمسك : ج 9 ، ص 259 . « 3 » معجم رجال الحديث : ج 6 ، ص 31 و 32 .