شرح
لإعانتهم على المعاصي .
( الثاني ) : ما يستفاد من روايات منع الغارم في المعصية عن الزكاة فإنّها تدلّ على منافاة الصرف في الحرام مع شأن الزكاة .
( منها ) موثقة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كلَّه ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف الحديث « 1 » .
ودلالتها واضحة على أنّ الدين في سرف لا يسدد من الزكاة .
والصرف في الحرام من السرف الواضح .
والسند تامّ وإن عبّر عنها بعضهم بخبر الحسين بن علوان « 2 » .
فإنّ كلّ من في السند ثقة ، والحسين بن علوان عاميّ ثقة ، وثّقه النجاشي وابن عقدة « 3 » .
و ( نوقش في توثيق النجاشي ) بأنّ توثيقه راجع إلى أخيه الحسن بن علوان لا إلى الحسين فإنّه قال : « الحسين بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامّي وأخوه الحسن يكنّى أبا محمّد ثقة . » .
و ( الجواب عن النقاش ) بأنّ التوثيق يرجع إلى المترجم وهو الحسين بن
هامش
« 1 » الوسائل : ج 6 ، ص 208 ، الحديث 2 من الباب 48 من أبواب المستحقين للزكاة .
« 2 » وهو الجواهر : ج 15 ، ص 358 ، والمستمسك : ج 9 ، ص 259 .
« 3 » معجم رجال الحديث : ج 6 ، ص 31 و 32 .