تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
فيحوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين [ 1 ] . نعم ، الأحوط عدم دفعها إلى شارب الخمر [ 2 ] والمتجاهر بالمعصية [ 3 ] بل الأحوط العدالة أيضاً [ 4 ] ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية [ 5 ] .
شرح
و ( تحصّل ) من جميع ما ذكرناه : أنّه لا دليل على اعتبار العدالة في مستحقّ الزكاة . [ 1 ] لمّا حقّقناه من عدم اعتبار العدالة في مستحقّ الزكاة « 1 » . [ 2 ] بل لا بدّ من منعها عنه لمعتبرة داود الصرمي المتقدّمة « 2 » . [ 3 ] بل لا بدّ من منعها عنه أيضاً إذا قلنا بعدم خصوصية لشرب الخمر المنصوص عليه في معتبرة داود الصرمي المتقدّمة فيتعدّى إلى كلّ محرم في مرتبته أو ما هو أعظم منه . [ 4 ] ظهر ممّا سبق عدم اشتراط العدالة في مستحقّ الزكاة « 3 » . [ 5 ] وذلك لأمرين : ( الأوّل ) : أنّ تشريع الزكاة لسدّ حاجات المؤمنين على ما دلَّت عليه عدّة من الروايات من أنّ اللَّه تعالى علم بكفاية القدر المقرّر زكاة لسدّ حاجات الفقراء ، فلو كانت حاجتهم أكثر لشرّع اللَّه أكثر « 4 » ومن المعلوم أنّ التشريع لم يكن
هامش
« 1 » و ( 3 ) الصفحة 272 في شرح المسألة الأولى . « 2 » في الصفحة 276 . « 4 » راجع رواياتها في هامش الصفحة ص 50 .