تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
شرح
تقريب استدلالهم على لزوم عدالة مستحق الزكاة : إنّ عدم جواز إعطاء شارب الخمر من الزكاة لأجل كونه أحد مصاديق الفاسق وبناءً عليه فالمنهي عنه : الفاسق ، وبذلك نعرف اشتراط العدالة في المستحقّ . و ( الجواب ) : أنّها وإن كانت تامّة سنداً ، فإنّ داود الصرمي وإن لم يوثّق في كتب الرجال إلَّا أنّه موجود في إسناد كامل الزيارات ، ويكفينا توثيق ابن قولويه لكلّ من في إسناد كتابه « 1 » . ولا بأس بكونها مضمرة لأنّ الإضمار حدث من تقطيع الرواية في المؤلفات وموارد الاستشهاد والاستدلال . وإلَّا فلا يعقل رواية الشيخ الطوسي والمفيد والكليني الرواة لهذه الرواية « 2 » عن غير الإمام المعصوم ( عليه السلام ) . ( الدلالة ) : لا بدّ من الأخذ بهذه الرواية من جهة عدم المعارض بالنسبة إلى شار الخمر ، وأمّا غيره من الفسّاق فإن حصل الجزم بعدم خصوصية لشارب الخمر نتعدّ إلى جميع المعاصي الكبيرة التي هي في مرتبة شرب الخمر أو أعظم منه كترك الصلاة أو التجاهر بالفسق ، وإلَّا فيقتصر في العمل على موردها ، والسؤال في هذه المعتبرة عن طبيعي الزكاة لا خصوص زكاة الفطرة . نعم ، لا يبعد أو يحتمل التعدّي إلى كلّ مورد يحرم صرف المال فيه لكونه
هامش
« 1 » على ما بين في ص 261 الهامش رقم 5 . « 2 » رواها الشيخ في التهذيب : ج 4 ، ص 52 ، الحديث تسلسل 138 ، والمفيد في المقنعة : ص 41 ، والكافي : ج 3 ، ص 563 ، الحديث 15 ، باب من يحل له أن يأخذ الزكاة . . . .
فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 277 | السيد محمد تقي الحسيني الجلالي