شرح
فيكون ساقطاً بالأصل ) « 1 » هو الصحيح .
( وثانياً ) : صحيحة محمّد بن القاسم بن الفضيل قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن الوصي يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ فكتب : لا زكاة على مال اليتيم « 2 » .
ودلالتها على المطلوب ظاهرة فإنّ الموضوع في الصحيحة وإن كان عنوان اليتيم إلَّا أنّ عنوان اليتم لا دخل له في الحكم بنظر العرف ، فالمراد منه الصغير « 3 » .
هامش
« 1 » الحدائق : ج 12 ، ص 258 .
« 2 » ونص هذه الرواية على نسخة التهذيب - راجع التهذيب : ج 4 ، ص 30 ، الحديث 74 .
وصاحب الوسائل رواها في موردين من الجزء السادس :
( الأول ) : في ص 55 في الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ، الحديث 4 عن الكليني ، ثم قال : ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن القاسم إلا أنه قال : لا زكاة على مال اليتيم .
( الثاني ) : في ص 226 في الباب 4 من زكاة الفطرة ، الحديث 2 - باختلاف عن الأول في التعبير - بعد ما رواها عن الصدوق قال : ورواه في المقنع أيضا كذلك ، ورواه الكليني والشيخ كما سبق .
« 3 » أقول : الروايات الواردة في الموضوع كلها واردة بعنوان اليتيم من دون تصريح - في رواية معتمدة - بالصبي أو الصغير أو الطفل - سواء في زكاة الفطرة أو المال - .
راجع الوسائل : ج 6 ، الباب 1 ممن تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ، ص 54 .
إلا صحيحة يونس التي فيها التعبير ب ( اخوة صغارا ) وهي واردة في زكاة المال وتراها في الوسائل : ج 6 ، ص 55 ، الحديث 5 ، من الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه .