تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
شرح
مثقال « 1 » . في الورق في كلّ مائتين خمسة دراهم « 2 » . وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون صاعاً فذلك ثلاثمائة صاع ، ففيه العشر ، وما كان منه يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر . « 3 » . وغيرها من الروايات « 4 » . وعلى هذا فمقدار الزكاة الثابت في المال الزكوي خارج عن ملك المالك . أمّا زكاة الفطرة فلا دليل على كون وجوبها حكماً وضعياً كما كان الحال في زكاة المال حتى يكون ديناً على المكلَّف ليقال : إن حديث الرفع لا يشملها لكونها حكماً وضعياً ، بل من المحتمل قوياً كون زكاة الفطرة حكماً تكليفياً محضاً أي : يجب على كل مسلم إعطاء الفطرة بعد هلال شوال من دون انشغال الذمّة بها . فالقول بأنّ زكاة الفطرة حكم وضعي كزكاة المال لا نرى له وجهاً . وما في الحدائق من الاستدلال على عدم الوجوب ب ( عدم توجّه الخطاب إليهما « 5 » ورفع القلم عنهما ، وخطاب الولي يحتاج إلى دليل وليس فليس ،
هامش
« 1 » المصدر ص 95 ، الباب 1 من زكاة الذهب والفضة ، الحديث 13 . « 2 » المصدر ص 97 ، الباب 2 من زكاة الذهب والفضة ، الحديث 7 . « 3 » المصدر ص 120 ، الباب 1 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 5 . « 4 » وتدل عليه باقي روايات التشريك ونذكرها في هامش الصفحة 50 مفصلا . « 5 » أي : إلى الصبي والمجنون .
فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 24 | السيد محمد تقي الحسيني الجلالي