تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
شرح
اشتهار أمره وأنّه رافضي « 1 » . وهذه مطلقة تشمل كل مخالف . و ( منها ) رواية إسحاق بن المبارك في حديث قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن صدقة الفطرة أُعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران ؟ قال : نعم ، الجيران أحقّ بها « 2 » . وهذه مطلقة كالأُولى إلَّا أنّها ضعيفة سنداً بإسحاق بن المبارك فإنّه لم يوثق « 3 » . ( الطائفة الثانية ) : الروايات المقيّدة للجواز بقيود ثلاثة : 1 عدم وجود أهل الولاية . 2 عدم نصب المخالف . 3 كون المخالف مستضعفاً . ( والتي دلَّت على القيد الأوّل ) : موثقة الفضيل ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : كان جدّي ( عليه السلام ) يعطي فطرته الضعفة الضعفاء ومن لا يجد ومن لا يتولَّى ، قال : وقال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : هي لأهلها ، إلَّا أن لا
هامش
« 1 » من حيث علم المخالفين بأن الشيعة لا يدفعونها إلى المخالفين . « 2 » الوسائل : ج 6 ، ص 251 ، الحديث 5 ، الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة . « 3 » راجع معجم رجال الحديث : ج 3 ، ص 64 ، تسلسل 1169 .