تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف [ 1 ] عند عدم وجود المؤمنين .
شرح
السلام ) قال : قلت له : لمن تحلّ الفطرة ؟ قال : لمن لا يجد الحديث « 1 » . بتقريب : إنّ « من لا يجد » هو الفقير . و ( الجواب ) : بضعف السند والدلالة أيضاً . أمّا ( السند ) فبإسماعيل بن سهل . و ( الدلالة ) بما مرّ في الجواب عن أختيها بعدم دلالتها على الانحصار بالفقير . و ( الحاصل ) : أنّ مصرف زكاة الفطرة كمصرف زكاة المال هو الأسهم الثمانية المذكورة في الآية المباركة « 2 » بقرينة صحيحة هشام بن الحكم المتقدّمة « 3 » . الدالَّة على أنّ نزول آية الزكاة في الفطرة أوّلًا « 4 » . فما ذكره الفقهاء من اتّحاد مصرف زكاتي الفطرة والمال هو الصحيح . [ 1 ] « 5 » وقع الخلاف في جواز إعطاء زكاة الفطرة لأهل الخلاف ، مع الاتّفاق
هامش
« 1 » الوسائل : ج 6 ، ص 249 ، الحديث 4 ، الباب 14 من أبواب زكاة الفطرة . « 2 » وهي قوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين . . . ) الآية 60 من سورة التوبة . « 3 » في الصفحة 255 . « 4 » راجع تحقيقه في ص 255 الهامش رقم 3 . « 5 » ملحوظة : من هنا إلى آخر بحث الفطرة كان درس يوم واحد من محاضرات سيدنا الأستاذ ( دام بقاؤه ) وذلك في يوم الأربعاء 22 شهر جمادى الأولى 1397 ه‍ وقد ترك ( دام ظله ) شرح كثير من الفروع اكتفاءا بما سبق البحث عنه في زكاة المال وقد راجعت الأبحاث السابقة في ج 3 و 4 من كتاب الزكاة من فقه العترة وأوردتها هنا بحمد الله والمنة .