تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
شرح
( منها ) : صحيحة الحلبي في حديث - : أنّ زكاة الفطرة للفقراء والمساكين « 1 » . تقريب الاستدلال : أنّها نصّت على أنّ مصرف الفطرة هم الفقراء والمساكين . والجواب : أنّه لا بدّ من حملها على كون ذكر الفقراء من باب ذكر أهمّ المصارف وأنّهم علَّة تشريع الزكاة ، المستفادة من الروايات المتقدّم ذكرها ، ومضمونها أنّ اللَّه تعالى شرك الفقراء في أموال الأغنياء وجعل لهم في أموالهم ما يكفيهم فلو علم اللَّه أنّه لا يكفيهم لجعل لهم أكثر « 2 » ونعرف من هذه الروايات أنّ ذكر الفقراء في صحيحة الحلبي وشبهها وحدهم دون باقي مصارف الزكاة لبيان الاهتمام بهم لا الانحصار بهم ، لثبوت كون المصارف ثمانية في زكاة المال ، وزكاة الفطرة كذلك لأنّ آية الزكاة أوّل ما نزلت كان في الفطرة على ما دلَّت على صحيحة هشام بن الحكم المتقدّمة « 3 » . ( فائدة ) : المراد من المسلمين في صحيحة الحلبي : أهل الولاية ، وذلك أمّا للتقييد أو للانصراف « 4 » .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 6 ، ص 248 ، الحديث 1 ، الباب 14 من أبواب زكاة الفطرة . أقول : ان الصحيحة لم ترد بهذا النص - راجع التهذيب ج 4 ، ص 75 . والاستبصار : ج 2 ، ص 42 . ونقلناها بتمامها في ص 181 الهامش رقم 2 وليس فيه هذا النص . « 2 » هذه روايات متعددة وردت في أبواب متفرقة من الوسائل ج 6 ، وقد أشرنا إليها في هامش الصفحة 50 . « 3 » في الصفحة 255 . « 4 » وسيأتي بيانه في ص 261 في تحقيق معتبرة مالك الجهني .