شرح
على عدم جواز إعطائهم زكاة المال لاشتراط الإيمان في المستحقّ .
ذهب المشهور إلى أنّ حال زكاة الفطرة حال زكاة المال لا تعطى إلَّا لأهل الولاية « 1 » ولو لم يوجد من أهل الولاية لا تعطى لغيرهم بل تصرف في مصارف أخرى من الثمانية .
لكن ذهب الشيخ وجماعة من أتباعه « 2 » وجماعة من المتأخرين إلى جواز إعطاء المستضعف منهم لعدّة روايات وهي طائفتان :
( الطائفة الأُولى ) : الروايات المطلقة في الجواز « 3 » .
( منها ) موثقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن صدقة الفطرة أُعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني ؟ قال : نعم الجيران أحقّ بها لمكان الشهرة « 4 » .
تقريب الاستدلال : ورد السؤال عن إعطاء الفطرة للمخالف وأجابه ( عليه السلام ) بنعم ، ويريد ( عليه السلام ) بقوله : « لمكان الشهرة » أنّ تركه يوجب
هامش
« 1 » منهم المفيد والمرتضى وابن الجنيد وابن إدريس وجمع من الأصحاب - الحدائق : ج 12 ، ص 314 .
« 2 » المصدر المتقدم .
« 3 » الوسائل : ج 6 ، ص 250 ، الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 1 ، 2 ، 5 ، 6 وغيرها .
« 4 » المصدر المتقدم ، الحديث 2 .