تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
شرح
قال : وقال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : هي لأهلها إلَّا أن لا تجدهم ، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ، ولا تنقل من أرض إلى أرض وقال : الإمام يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما رأى « 1 » . وهي تامّة سنداً ، وصريحة دلالة لقوله ( عليه السلام ) : « ولا تنقل من أرض إلى أرض » . وظاهر النهي : التحريم . وعلى هذا فالجواز يحتاج إلى دليل . ( الرواية الثانية ) : صحيحة علي بن بلال قال : كتبت إليه هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل آخر من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج ، ان يوجّه له فطرة أم لا ؟ فكتب : تقسم الفطرة على من حضر ، ولا يوجّه ذلك إلى بلدة أخرى ، وإن لم يجد موافقا « 2 » . وهذه تامّة سنداً وصريحة في عدم جواز النقل حتّى لو لم يكن في البلد مؤمن أمّا صرفها في البلد مع عدم المؤمن فسيأتي الكلام فيه « 3 » من أنّ الفطرة
هامش
« 1 » الوسائل : ج 6 ، ص 250 ، الحديث 3 ، الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة . ووجه كونها موثقة رواية الشيخ لها عن علي بن الحسن بن فضال وهو موثق ، وطريق الشيخ إليه وإن كان ضعيفا إلا أن سيدنا الأستاذ ( دام ظله ) صححه بما تقدم في الصفحة 47 وص 48 الهامش رقم 1 . « 2 » الوسائل : ج 6 ، ص 251 ، الحديث 4 ، الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة . « 3 » في الصفحة 259 .