فصل
في شرائط وجوبها
الأوّل - التكليف
فلا تجب على الصبي [ 1 ]
شرح
[ 1 ] الحكم متّفق عليه ، وادّعيَ عليه الإجماع في كلام غير واحد ، إلَّا أنّ الكلام في إثبات ذلك من غير جهة الإجماع ، ويدلّ عليه :
( أوّلًا ) : رفع القلم عن الصبي واشتراط التكليف بالبلوغ ففي موثقة عمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ قال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة ، وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة ، أو حاضت قبل ذلك ، فقد وجبت عليها الصلاة ، وجرى عليها القلم « 1 » .
المؤيّدة برواية ابن ظبيان : قال أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها ، فقال علي ( عليه السلام ) : أمَا علمت أنّ القلم يُرفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ؟ ! « 2 » ولكن نوقش
هامش
« 1 » الوسائل : ج 1 ، ص 32 ، الحديث 12 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات .
« 2 » المصدر المتقدم ، الحديث 11 .
وهي ضعيفة بابن ظبيان وهو يونس بن ظبيان فإنه لم يوثق ، ولو كان أبو ظبيان - على ما قيل - فهي ضعيفة أيضا لأنه أيضا لم يوثق .
فائدة : نذكر أحاديث الرفع بشرح مفصل في هامش الصفحة 144 .