شرح
بتقريب : أنّها صريحة في تحديد القيمة بدرهم من جهة كون تنوين ( درهماً ) للتنكير أي : درهم واحد .
( والجواب ) : أنّ النصب للتمييز ، بمعنى : جواز إعطاء القيمة من الدراهم ، وليس للتنكير وشأن تنوين ( درهم ) هنا ، كشأن تنوين ( فضّة ) في موثقته الأُخرى قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الفطرة فقال ؟ الجيران أحقّ بها ولا بأس أن يعطي قيمة ذلك فضة « 1 » وغيرها من الروايات وهل يحتمل كون المراد فضة واحدة ؟
والمراد : كون القيمة من حيث الدرهم في مقابل البضائع والأشياء الأُخر كاللباس والفراش .
وفي بعض الروايات « دراهم » « 2 » كموثقة إسحاق بن عمّار ( الأُخرى ) .
وحملها صاحب الوسائل على كون القيمة في ذلك الوقت كانت تساوي درهماً أو أقلّ من درهم « 3 » وفيه : أنّه بعيد لاختلاف قيمة أجناس الفطرة حتى في ذلك الزمان وعليه فكيف تحدّد القيمة بالدرهم .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 6 ، ص 241 ، الحديث 10 ، الباب 9 أبواب زكاة الفطرة .
« 2 » وذلك في الحديث رقم 1 و 7 ، الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة من كتاب الوسائل : ج 6 .
« 3 » المصدر ، ص 242 ، الحديث 11 .