تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
شرح
الفطرة دقيقاً مكان الحنطة ؟ قال : لا بأس يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق ، قال : وسألته يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن ، قال : لا بأس « 1 » . وقد يستدلّ بها على إجزاء مطلق القيمة حتى من غير النقود . بتقريب : أنّ إجزاء الدقيق لأجل القيمة ، وذلك لكون الدقيق يساوي قيمة مع صاع من الحنطة . ( والجواب ) : أنّه تقدّم الكلام في هذه الصحيحة « 2 » . وقلنا : إنّ الظاهر منها إعطاء الدقيق نفسه فطرة لا بعنوان القيمة ، وليس سؤاله عن أجزائه قيمة وعدم إجزائه ، بل سؤاله من ناحية نقص صاع من الدقيق عن صاع من الحنطة وزناً ، وأنّه هل يجوز دفعه حينئذٍ ؟ فأجاب الإمام ( عليه السلام ) بقوله : « لا بأس » وجعل نقص الدقيق بدلًا عن اجرة الطحن ، فالصحيحة أجنبية عن القيمة ، نعم ذيلها ناظرة إلى القيمة بل هو من روايات النصّ على النقود لا مطلق القيمة . ( الثانية ) : من روايات الباب الدالة على العملة ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد ابن الحسن الصفّار بطريقين .
هامش
« 1 » الوسائل ج 6 ، ص 241 ، الحديث 5 ، الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة . « 2 » في الصفحة 179 وكان هناك تحقيق مفصل لكن سيدنا الأستاذ ( دام ظله ) قد حذفه في المراجعة وهذا موجز لذلك التحقيق .