وعلى هذا فيجزي المعيب والممزوج ونحوهما بعنوان القيمة وكذا كلّ جنس شكّ في كفايته ، فإنّه يجزي بعنوان القيمة [ 1 ]
شرح
وعلى كل فالرواية معتبرة لورود سليمان بن حفص في إسناد كامل الزيارات وإن لم يوثق في كتب الرجال وإليك نصّ الرواية : قال : سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة ، والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم « 1 » .
( الدلالة ) : نصّت الرواية على الدراهم كسائر الروايات المتقدّمة الناصّة على الدرهم « 2 » وقد عرفت أنّه لا خصوصية للدرهم بما هو درهم ، بل المراد : العملة النقدية بقرينة بعض الروايات « 3 » .
فلا إطلاق في الروايات على إجزاء مطلق القيمة ، وعلى فرض الإطلاق لا بدّ من تقييده بهذه الروايات « 4 » .
فالصحيح : الاكتفاء في القيمة بخصوص العملة النقدية .
[ 1 ] تقدّم الإشكال في غير النقود بعنوان القيمة « 5 » .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 6 ، ص 241 ، الحديث 7 ، الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة .
« 2 » وهي الروايات رقم 1 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 10 ، 11 ، 14 ، الباب 9 من زكاة الفطرة في الوسائل ج 6 ، ص 239 .
« 3 » مراده ( دام ظله ) ما في صحيحة عمر بن يزيد : " . . . دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع . . . " ، وما في موثقة إسحاق : " . . . ان ذلك أنفع له يشتري ما يريد " وتقدمتا في ص 191 .
« 4 » المذكورة في الصفحة 190 والصفحة 191 .
« 5 » في الصفحة 188 .