تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
شرح
و ( منها ) موثقته الأُخرى المتقدّمة قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أُؤدّيها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سمّيتها ؟ قال : نعم ، إنّ ذلك أنفع له يشتري ما يريد « 1 » . وغيرها من الروايات « 2 » . وهذه الروايات تدلّ على كفاية النقود عن الفطرة ، وقد قلنا « 3 » إنّ نصّها ب‍ « الدرهم » لا لخصوصية في الدرهم ، بل لكونه من النقود وعلى هذا فلا إطلاق في الروايات على إجزاء كل قيمة ولو من غير النقود . وعلى فرض الإطلاق « 4 » لا يبعد تقييده بالطائفة الناصّة على الدرهم والورق « 5 » المستفاد منها العملة النقدية . بما ذكره صاحب المدارك من جواز إعطاء النقود قيمة دون غيرها من البضائع هو الصحيح . ولا بدّ من التحقيق حول روايتين . ( الأُولى ) : صحيحة عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) تعطى
هامش
« 1 » المصدر ، الحديث 6 . « 2 » كصحيحة عمر بن يزيد الواردة في آخر الصفحة . « 3 » في الصفحة 188 . « 4 » المدعى استفادته من بعض روايات الباب وهو الحديث رقم 9 و 13 من الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة . « 5 » وهي التي أشرنا إليها في ص 187 الهامش رقم 1 .