تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
شرح
تامّ لاحتمال عثور صاحب المدارك على الرواية وطرحها لضعفها بما ذكرناه . نعم ، هنا إيراد على صاحبي الحدائق والمدارك وهو أنّه كان عليهما ذكر « اللبن » لوروده في روايتين صحيحتين ، وهما مدرك القول الثالث . ( الأُولى ) : صحيحة زرارة التي رواها الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن عيسى وهو محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) ، قال : الفطرة على كلّ قوم ممّا يغذّون عيالهم من لبن أو زبيب أو غيره « 1 » . ( الثانية ) : صحيحة ابن مُسْكان التي رواها الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن عيسى وهو محمّد بن عيسى بن عبيد - ، عن يونس عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) مثلها « 2 » . وصاحب الوسائل جعلهما رواية واحدة فقال : « محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرارة وابن مسكان جميعاً ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : الفطرة إلى آخر الحديث - « 3 » .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 6 ، ص 238 ، الحديث 1 ، باب 8 من أبواب زكاة الفطرة . « 2 » المصدر المتقدم . « 3 » المصدر المتقدم .
فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 168 | السيد محمد تقي الحسيني الجلالي