شرح
الصدقات المندوبة ، زكاة الهاشميّين بعضهم لبعض « 1 » .
وفيه : قد عرفت الجواب عن الأوّلين ، وأمّا الثالث فبعيد من حيث إنّ الراوي وهو أبو خديجة ليس هاشمياً ، والحال أنّه مورد خطاب الإمام ( عليه السلام ) .
والصحيح في الجواب :
أنّ الرواية نادرة شاذّة مخالفة للسنّة الثابتة بالطائفة المتقدّمة « 2 » فلا بدّ من طرحها أو إرجاع علمها إلى أهلها من حيث شهرة الروايات المحرّمة المقطوع صدور جميعها أو بعضها .
( الطائفة الثالثة ) : ما دلَّت على اختصاص التحريم بزكاة المال .
وهي خبر زيد الشحّام عن الصادق ( عليه السلام ) : « سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم ؟ فقال : هي الصدقة المفروضة المطهّرة للمال » .
والجواب : أنّ هذه الرواية لم توجد بهذا النصّ إلَّا في الجواهر « 3 » ولا أدري من أين أخذها ، أو كتبت من سهو القلم .
نعم ، هي موجودة بنصّ آخر ، وهو أيضاً مذكور في الجواهر « 4 » .
ورواها في الوسائل عن الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد اللَّه ، عن موسى بن
هامش
« 1 » الوسائل : ج 6 ، ص 187 ، ذيل الحديث 7 من الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة .
« 2 » في ص 119 ، وص 120 .
« 3 » الجواهر : ج 15 ، ص 412 .
« 4 » الجواهر : ج 15 ، ص 408 .