تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
شرح
المفروضة « 1 » والزكاة المفروضة « 2 » ولا ينبغي الشكّ في صدق الصدقة والصدقة المفروضة على الفطرة ، بل بضميمة ما تقدم من أنّ الزكاة المفروضة أولًا في كتاب اللَّه سبحانه هي زكاة الفطرة وأنّه لم يكن للمسلمين مال يبلغ النصاب الزكوي حتى تجب عليهم زكاة المال « 3 » فلا قصور في شمول روايات الصدقة والصدقة المفروضة والزكاة لزكاة الفطرة . وإليك طائفة منها : ( منها ) صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم ما هي ؟ فقال : هي الزكاة . « 4 » . و ( منها ) : صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس ولا لنظائرهم من بني هاشم « 5 » . و ( منها ) : صحيحة الفضلاء : . وأنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطَّلب « 6 » . و ( منها ) : صحيحة العيص : « . فقال رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) :
هامش
« 1 » الوسائل : ج 6 ، ص 189 ، الحديث 3 من الباب 31 من أبواب المستحقين للزكاة ، وفي النص : " الصدقة الواجبة " . « 2 » المصدر ص 190 ، الحديث 4 من الباب 32 . « 3 » وهو مفاد صحيحة هشام المتقدمة في الصفحة 12 . « 4 » الوسائل : ج 6 ، ص 190 ، الحديث 5 الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة . « 5 » الوسائل : ج 6 ، ص 186 ، الحديث 3 من الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة . « 6 » المصدر ، الحديث 2 .