تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
المال ، وتحل فطرة الهاشمي على الصنفين [ 1 ] ،
شرح
الحسن ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن مفضّل بن صالح ، عن أبي أُسامة زيد الشحّام ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصدقة التي حرّمت عليهم ؟ فقال : هي الزكاة المفروضة ولم يحرم علينا صدقة بعضنا على بعض « 1 » والجملة التي محلّ الشاهد هي : « المطهرة للمال » غير موجودة فيما رواه الشيخ وعلى تقدير وجود ما رواه صاحب الجواهر بإضافة تلك الجملة ، لا يمكن الاستدلال بها لضعفها سنداً بمفضل بن صالح وهو أبو جميلة الضعيف جدّاً . فهذه الطائفة كالثانية ساقطة ، وتبقى الطائفة الأُولى مورد الاعتماد . [ 1 ] تدلّ على ذلك عدّة روايات « 2 » . ( منها ) صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي التي رواها الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم ما هي ؟ فقال : هي الزكاة ، قلت : فتحلّ صدقة بعضهم على بعض ؟ قال : نعم « 3 » . تحقيق الرواية : ( السند ) لهذه الرواية سندان وكلاهما تامّ .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 6 ، ص 190 ، الحديث 4 من الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة . « 2 » تراها في الوسائل : ج 6 ، الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة وغيرها . « 3 » الوسائل : ج 6 ، ص 190 الحديث 5 ، الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة .