شرح
ج طريق الكليني ، وهو صحيح أيضاً « 1 » .
دلَّت هذه المعتبرة على جواز أخذ الهاشمي زكاة غير الهاشمي .
فتقع المعارضة بين الطائفة المحرّمة « 2 » وهذه الطائفة .
( الجمع بين الطائفتين ) : 1 حمل الشيخ هذه المعتبرة « 3 » على الضرورة « 4 » .
وفيه : أنّ إطلاق المعتبرة يأبى هذا الحمل ، بل هو من الحمل على الفرد النادر ، بل هو على خلاف ظهورها من جهة أنّها في مقام الفرق بين المعصومين وغيرهم ، ولو كان الحكم خاصّاً بالاضطرار لفرّق بين صورتي الاضطرار وعدمه .
2 حملها الجواهر على حال الضرورة أو على بعض الصدقات المندوبة « 5 » .
وفيه : أنّ الصدقات المندوبة لا يختصّ جوازها بغير المعصومين كما دلَّت عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج « 6 » .
3 حملها الوسائل عن الأصحاب على أحد الوجوه التالية الضرورة ،
هامش
« 1 » راجع الوسائل : ج 6 ، ص 187 ذيل الحديث 5 ، الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة .
« 2 » المتقدمة في ص 119 وص 120 .
« 3 » أي معتبرة أبي خديجة المذكورة في ص 120 وعبر عنها بالمعتبرة لوجود ابن فضال في السند ولكن صاحب الجواهر في ج 15 ، ص 406 عبر عنها بالخبر .
« 4 » الاستبصار : ج 2 ، ص 36 ، الحديث رقم 110 ، التهذيب : ج 4 ، ص 60 ، الحديث رقم 161 .
« 5 » الجواهر : ج 15 ، ص 406 .
« 6 » الوسائل : ج 6 ، ص 188 ، الحديث 1 من الباب 31 من أبواب المستحقين للزكاة .