تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
شرح
يا بني عبد المطَّلب هاشم إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم . » « 1 » ، وغيرها من الروايات « 2 » . والروايات الواردة لهذا الباب ثلاث طوائف : ( الطائفة الأُولى ) : ما دلَّت على التحريم تحريم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي وهي التي ذكرناها . ( الطائفة الثانية ) : ما دلَّت على جواز إعطاء الهاشمي الزكاة . وهي معتبرة أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) أنّه قال : أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنّها تحلّ لهم ، وإنّما تحرم على النبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) وعلى الإمام الذي من بعده وعلى الأئمّة ( عليهم السلام ) « 3 » . وقد رويت بعدّة طرق : أطريق الصدوق ، وفيها ضعف من جهة محمّد بن علي ماجيلويه لأنّه لم يوثق ، ومحمّد بن علي أبو سمينة ، وهو ضعيف « 4 » . ب طريق الشيخ ، وهي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، وهذا الإسناد وإن كان ضعيفاً ، إلَّا أنّا صحّحنا الطريق بما سبق « 5 » .
هامش
« 1 » المصدر ، الحديث 1 . « 2 » تراها في الوسائل : ج 6 في الأبواب 29 إلى 34 من أبواب المستحقين للزكاة وغيرها . « 3 » الوسائل : ج 6 ، ص 187 ، الحديث 5 من الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة . « 4 » الوسائل : ج 19 ، ص 439 - 440 ، رقم 365 . « 5 » في الصفحة 48 ، والهامش رقم 1 فيها .