تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
شرح
الإيصال بأيّة واسطة من إنسان ، حتى الطفل أو حيوان أو غير ذلك ، فإنّ المقصود : الوصول إلى الفقير « 1 » وإيصال المال كأداء الدين لا يعتبر فيه المباشرة . هذا كلَّه في التوكيل في الإيصال . القسم الثاني : التوكيل في الأداء وهي أيضاً على القاعدة ، وإن كان لم يرد نصّ في جواز التوكيل في الأداء . فإنّ النصوص كلَّها واردة في التقسيم « 2 » إلَّا ما توهم من صحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عمّن يلي صدقة العُشر « على » من لا بأس به ؟ فقال : إن كان ثقة فمره أن يضعها في مواضعها ، وإن لم يكن ثقة فخذها أنت وضعها في مواضعها « 3 » . ( متن الصحيح ) : في نسخة الوسائل جعل كلمة « على » بين قوسين ، ويريد بذلك وجود هذه الكلمة في بعض النسخ ، لكن في الكافي « 4 » والوافي « 5 » داخلة في المتن . قيل : إنّ هذه الصحيحة ظاهرة في التوكيل في الأداء .
هامش
« 1 » كرر سيدنا الأستاذ ( دام ظله ) : أن تعبيرنا بالفقير من باب المثال وإلا فبقية الموارد الثمانية كذلك . « 2 » راجع ص 108 . « 3 » الوسائل : ج 6 ، ص 193 ، الحديث 1 من الباب 35 من أبواب المستحقين للزكاة . « 4 » الكافي : ج 3 ، ص 539 ، الحديث 6 من باب آداب المصدق من كتاب الزكاة . « 5 » الوافي : المجلد 2 ، الجزء 6 ، ص 23 ، باب 15 آداب المصدق من أبواب زكاة المال .
فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 111 | السيد محمد تقي الحسيني الجلالي