تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
شرح
( منها ) صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم . « 1 » . ( و ( منها ) صحيحة زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) : عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت . « 2 » . و ( منها ) صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه « 3 » . و ( منها ) صحيحة بكير بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع ، قال : ليس عليه شئ « 4 » . و ( منها ) موثقة أبي بصير ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : جعلت فداك الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض إلى أرض فيقطع عليه الطريق ، فقال : قد أجزأته عنه ، ولو كنت أنا لأعدتها « 5 » .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 6 ، ص 198 ، الحديث 1 ، الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة . « 2 » المصدر ، الحديث 2 . « 3 » الوسائل : ج 6 ، ص 198 ، الحديث 3 الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة . « 4 » المصدر ، الحديث 5 . « 5 » المصدر ، الحديث 6 .