تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المعاملات — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠

قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يجب ردّ المغصوب فان تعيّب ضمن الأرش ، فإن تعذّر الردّ ضمن مثله ( 1 ) . وقال : ويضمن المنفعة إذا كانت مستوفاة ( 2 ) .

ما هو المقصود من القيمة المضمونة ؟

قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وإن لم يكن ( المغصوب ) مثلياً ضمن قيمته يوم غصبه ، وهو اختيار الأكثر ( 3 ) . وترشدنا إلى ذلك صحيحة أبي ولَّاد عن أبي عبد الله عليه السلام في غصب البغل ، فقلت : أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني ؟ قال : نعم قيمة بغل يوم خالفته ( 4 ) . وقد دلَّت على أنّ المسؤولية تجاه الغصب في القيميات هي قيمة يوم المخالفة والغصب . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : ولو لم يكن مثلياً ضمنه بقيمة يوم الغصب ( 5 ) . ما هو حد القيمة عند تعذّر المثل ؟ قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : فإن تعذّر المثل ضمن قيمته يوم الإقباض ( 6 ) . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : فهو ( المالك ) إلى حين الإقباض ليس له في ذمّته إلَّا المثل الَّذي تؤدّى القيمة بدلاً عنه ( 7 ) .

هامش
( 1 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 147 .
( 2 ) المصدر السابق : ص 146 .
( 3 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 240 .
( 4 ) الوسائل : ج 17 ص 313 ب 7 من أبواب الغصب ح 1 .
( 5 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 147 .
( 6 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 239 .
( 7 ) جواهر الكلام : ج 37 ص 95 .