قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يجب ردّ المغصوب فان تعيّب ضمن الأرش ، فإن تعذّر الردّ ضمن مثله ( 1 ) . وقال : ويضمن المنفعة إذا كانت مستوفاة ( 2 ) .
ما هو المقصود من القيمة المضمونة ؟
قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وإن لم يكن ( المغصوب ) مثلياً ضمن قيمته يوم غصبه ، وهو اختيار الأكثر ( 3 ) . وترشدنا إلى ذلك صحيحة أبي ولَّاد عن أبي عبد الله عليه السلام في غصب البغل ، فقلت : أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني ؟ قال : نعم قيمة بغل يوم خالفته ( 4 ) . وقد دلَّت على أنّ المسؤولية تجاه الغصب في القيميات هي قيمة يوم المخالفة والغصب . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : ولو لم يكن مثلياً ضمنه بقيمة يوم الغصب ( 5 ) . ما هو حد القيمة عند تعذّر المثل ؟ قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : فإن تعذّر المثل ضمن قيمته يوم الإقباض ( 6 ) . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : فهو ( المالك ) إلى حين الإقباض ليس له في ذمّته إلَّا المثل الَّذي تؤدّى القيمة بدلاً عنه ( 7 ) .