الخلاصة
1 - الغصب هو الاستيلاء على مال الغير عدواناً وحرمته من الضروريات .
2 - يجب ردّ المغصوب إذا كان المال موجوداً ، وأمّا إذا كان تالفاً يضمنه الغاصب بالقيمة في القيمي وبالمثل في المثلي .
3 - كلّ منفعة تضمن بعقد الإجارة تضمن بالغصب .
4 - العيب الحادث على المال المغصوب مضمون بالأرش .
5 - القيمة المضمونة في القيميات هي قيمة يوم الغصب ، والقيمة عند تعذّر المثل هي قيمة يوم الأداء .