تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المعاملات — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣

البحث الثاني في تعاقب الأيادي ونهج استيفاء الحقّ والمقاصّة تعاقب الأيادي : قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولو تعاقبت الأيادي الغاصبة على المغصوب تخيّر المالك في إلزام أيّهم شاء ( 1 ) . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك بلا خلاف ولا إشكال ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، بل في مجمع البرهان دعواه ، لأنّ كلاً منهم غاصب مخاطب بردّ العين أو القيمة لقوله عليه السلام : الغصب كلَّه مردود ( 2 ) . وعلى اليد ما أخذت ( 3 ) وغيرهما ( 4 ) . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : لو غصب من الغاصب تخيّر المالك في الاستيفاء ممن شاء ، فإن رجع على الأوّل رجع الأوّل على الثاني ، وإن رجع على الثاني لم يرجع على الأوّل ( 5 ) .

هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 236 .
( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 365 ب 1 من أبواب الأنفال ح 4 ، وج 17 ص 309 ب 1 من أبواب الغصب ح 3 .
( 3 ) مستدرك الوسائل : ج 17 ص 88 ب 1 من أبواب الغصب ح 4 ، سنن البيهقي ج 6 ص 95 .
( 4 ) جواهر الكلام : ج 37 ص 33 .
( 5 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 146 .