تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المعاملات — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧

البحث الأول في تعريف الغصب وبيان أحكامه وما لَه صلة به ما هو الغصب ؟ قال الفيّومي : غصبه غصباً من باب ضرب ، واغتصبه أخذه قهراً وظلماً ( 1 ) . وهذا هو المعنى المصطلح في الشرع ، ولم يكن للغصب معنى خاصّ شرعي ، كما قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : فالغصب هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدواناً ( 2 ) . قال الشهيد الثاني رحمه الله : هذا تعريفه بحسب مفهومه شرعاً وهو قريب من معناه اللغوي ( 3 ) . قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : وعلى كلّ حال فليس للغصب حقيقة شرعية قطعاً ( 4 ) . وقال العلَّامة رحمه الله : من التعاريف المذكورة للغصب هو الاستيلاء على مال الغير بغير حقّ ( 5 ) .

هامش
( 1 ) المصباح المنير : مادّة « غصب » .
( 2 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 235 .
( 3 ) مسالك الأفهام : ج 2 ص 203 .
( 4 ) جواهر الكلام : ج 37 ص 9 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 373 .