تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
حضانتها . واتفقوا على أن الطفل إذا بلغ يكون له الخيار في الانضمام إلى من شاء من أبويه . الشروط : قال صاحب الجواهر : « يشترط في الحاضنة أن تكون حرة مسلمة عاقلة غير متزوجة بلا خلاف في هذه الشروط الأربعة » . أما الإسلام إذا كان الولد بحكم المسلم فلان غير المسلم لا سبيل له على المسلم ، وأمّا العقل فلأن المجنونة في حاجة إلى من يحضنها ، وأمّا الخلو من الزوج فلقول الإمام عليه السّلام : المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج . وأيضا يشترط أن تكون سليمة من الأمراض السارية ، ولا فاجرة متهتكة ، ولا مهملة لرعاية الطفل ومصالحه . كل ذلك للاحتفاظ بالطفل صحيا وخلقيا . السفر بالطفل : ليس للأم المطلقة أن تسافر بالولد إلى بلد بعيد بغير رضا أبيه ، وليس له أن ينتزعه منها ، ويسافر به حال حضانتها له . وذلك أن للأب الولاية على ابنه فيجب أن لا يبتعد عنه ، وان للأم حضانته فيجب أن لا ينتزع منها ، ولا يمكن مراعاة الحقين معا إلَّا بما ذكرنا . أجرة الحضانة : هل للأم أجرة على الحضانة غير أجرة الرضاع ؟
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 304 | محمد جواد مغنية