تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
مال صاحب المسالك إلى نفيها ، ومال صاحب الجواهر إلى ثبوتها . وحيث لم يرد نص في الشرع على الوجوب ، ولم تجر العادة على الأجرة ، ولم تكن الحضانة من النفقة في شيء ، كي تجب على الأب كما وجب عليه أجرة الرضاع ، ولم تكن الحضانة عملا للأب بالذات ، لذلك كله يكون الحق في جانب صاحب المسالك من عدم وجوب الأجرة على الحضانة ، بخاصة إذا كانت واجبة على الأم . إذا فقد الأبوان : الحضانة للأم ، ثم للأب ، كما قدمنا ، وإذا ماتت الأم قبل انتهاء حضانتها فالأب أولى من جميع الأقارب ، حتى أم الأم ، وإذا مات الأب أو جن بعد أن انتقلت إليه الحضانة ، وكانت الأم في قيد الحياة عادت الحضانة إليها ، وكانت أحق من جميع الأقارب بما فيهم الجد لأب ، حتى ولو تزوجت بأجنبي . وإذا فقد الأبوان معا انتقلت الحضانة إلى الجد لأب ، وإذا فقد ولم يكن له وصي فالحضانة لأقارب الولد على ترتيب الميراث ، الأقرب منهم يمنع الأبعد ، ومع التعدد والتساوي كجدة لأم ، وجدة لأب ، وكالعمة والخالة يقرع بينهما مع التزاحم والتشاح ، فمن خرجت القرعة باسمه كان أحق بالحضانة إلى أن يموت أو يعرض عن حقه . تسقط الحضانة بالإسقاط : هل الحضانة حق يجوز لمن هي له أن يسقطها ، أو هي حكم لا تسقط بالإسقاط ؟
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 305 | محمد جواد مغنية