الجواب : ان قول الإمام عليه السّلام : « المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلَّا أن تشاء المرأة » ان قوله هذا ظاهر في أن الحضانة حق لا حكم . قال صاحب الجواهر : « ان التعليق على مشيئتها والتعبير بالأحقية ظاهر على أن الحضانة كالرضاع ، وحينئذ لا تكون واجبة عليها ، ولها أن تسقط هذا الحق » . ثم نقل عن صاحب الرياض أنّه قال : « لا شبهة في كون الحضانة حقا » أي يجوز إسقاطها .
* * *
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 306
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٣٠٦