تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥

مسائل

: 1 - كل من ادعى وجود عيب في صاحبه فعليه البينة ، وعلى المنكر اليمين ، لأن الأصل السلامة من العيوب ، حتى يثبت العكس . 2 - كل من ادعى شيئا زائدا على صيغة العقد فعليه البينة ، وعلى المنكر اليمين ، لأن الأصل عدم الشرط والزيادة ، حتى يثبت العكس . 3 - كل موضع يحكم فيه ببطلان العقد فللمرأة مهر المثل مع الوطء لا المسمى ، لأن بطلان العقد يستدعي بطلان المسمى ، ويثبت مهر المثل لمكان الشبهة . وكل موضع يحكم فيه بصحة العقد فلها المهر المسمى مع الوطء ، وان تعقبه الفسخ ، لأن الفسخ يرفع العقد من حين الفسخ ، ولا يبطله من الأصل . * * *
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 265 | محمد جواد مغنية