مسائل
:
1 - كل من ادعى وجود عيب في صاحبه فعليه البينة ، وعلى المنكر اليمين ، لأن الأصل السلامة من العيوب ، حتى يثبت العكس .
2 - كل من ادعى شيئا زائدا على صيغة العقد فعليه البينة ، وعلى المنكر اليمين ، لأن الأصل عدم الشرط والزيادة ، حتى يثبت العكس .
3 - كل موضع يحكم فيه ببطلان العقد فللمرأة مهر المثل مع الوطء لا المسمى ، لأن بطلان العقد يستدعي بطلان المسمى ، ويثبت مهر المثل لمكان الشبهة .
وكل موضع يحكم فيه بصحة العقد فلها المهر المسمى مع الوطء ، وان تعقبه الفسخ ، لأن الفسخ يرفع العقد من حين الفسخ ، ولا يبطله من الأصل .
* * *