تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
التدليس وجواز الفسخ : لا يجوز الفسخ مع التدليس إلَّا في الحالات الثلاث التالية : 1 - الأول أن تؤخذ صفة الكمال أو عدم النقص شرطا في متن العقد ، مثل أن يقول الرجل : تزوجتك بشرط أن تكوني بكرا ، أو سليمة الجسم من الأمراض ، أو تقول هي : زوجتك نفسي بشرط أن تكون عالما بكذا ، أو سليما من الأدواء . 2 - أن يؤخذ الكمال أو عدم النقص وصفا لا شرطا مثل أن يقول وكيل الزوجة : زوجتك فلانة البكر السالمة من الأمراض . 3 - أن يذكر الكمال أو عدم النقص عند حديث الزواج ثم يقع العقد مبنيا على هذا الأساس . ومتى تحقق واحد من هذه الثلاثة كان للمخدوع الخيار إذا تبين العكس ، ولكن لا للتدليس بالذات ، بل لتخلف الشرط الذي اتفق عليه الطرفان صراحة أو ضمنا . ولا بد أن يحصل الفسخ فورا ، وعند العلم بالتخلف ، فإذا علم ، وسكت لم يكن له الفسخ بعد ذلك إلَّا إذا كان جاهلا بأن له الفسخ ، أو بوجوب الفور والمبادرة . وإذا جرى العقد دون أن يذكر شيء في متنه ، ودون أن يبنى على شيء سابق ، ثم وجد في أحد الزوجين عيبا فهل للثاني أن يفسخ الزواج ، أو لا ؟ ويعرف الجواب مما يلي : الرجل المدلس : إذا تزوجت المرأة رجلا باعتقاد أنّه خال من العيوب ، لأنه دلس عليها