تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨

بين الفسخ والطلاق

: يفترق الفسخ عن الطلاق بما يلي : 1 - لا يصح الطلاق إلَّا بحضور شاهدي عدل ، ويصح الفسخ من غير شهود . 2 - يشترط في المطلقة المدخول بها أن تكون في طهر لم يواقعها فيه ، كما يأتي في باب الطلاق ، ولا يشترط ذلك في المرأة التي ترد بالعيب . 3 - لا يحسب الفسخ من التطليقات الثلاث التي تحرم المطلقة معها على المطلق ، حين تنكح زوجا غيره . 4 - للمطلقة قبل الدخول نصف المهر ، ولا شيء لمن ترد بالفسخ قبل الدخول إلَّا في العنن . * * *
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 258 | محمد جواد مغنية