بين الفسخ والطلاق
:
يفترق الفسخ عن الطلاق بما يلي :
1 - لا يصح الطلاق إلَّا بحضور شاهدي عدل ، ويصح الفسخ من غير شهود .
2 - يشترط في المطلقة المدخول بها أن تكون في طهر لم يواقعها فيه ، كما يأتي في باب الطلاق ، ولا يشترط ذلك في المرأة التي ترد بالعيب .
3 - لا يحسب الفسخ من التطليقات الثلاث التي تحرم المطلقة معها على المطلق ، حين تنكح زوجا غيره .
4 - للمطلقة قبل الدخول نصف المهر ، ولا شيء لمن ترد بالفسخ قبل الدخول إلَّا في العنن .
* * *