تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
القرن والعفل والإفضاء والرتق : القرن شيء يبرز في الفرج كقرن الشاة ، والعفل لحم فيه لا يخلو من رشح على ما قيل ، وفي بعض روايات أهل البيت عليهم السّلام أن القرن والعفل شيء واحد ، والإفضاء اختلاط المسلكين ، والرتق انسداد مدخل الذكر من الفرج ، بحيث يتعسر معه الجماع . وهذه العيوب الأربعة - كما ترى - مختصة بالمرأة ، وقد ورد النص على القرن والعفل والإفضاء ، ولا نص على الرتق بالذات ، ولكن أكثر الفقهاء ألحقوه بالقرن ، لأنه مثله يمنع من الوطء ، قال صاحب الجواهر : « المشهور أن الرتق من العيوب » . وقال الشهيد الثاني في اللمعة : « وفيه قوة » . والخلاصة ان أكثر الفقهاء عدوا عيوب النساء سبعة وبعضهم ثمانية ، وآخر ستة ، وعدها الشهيد الأول في الروضة تسعة : الجنون ، والجذام والبرص ، والعمى ، والعرج ، والقرن ، والإفضاء ، والعفل ، والرتق . وقد تعرضنا لكل واحد من هذه التسعة . ولا ترد المرأة بواحد من هذه العيوب إذا حدث بعد العقد ، سواء أكان قد دخل ، أو لم يدخل بعد ، وأيضا لا ترد بشيء منها إذا كانت سابقة على العقد ، وأقدم مع علمه بالحال ، أو كان جاهلا ولكن رضي بالزواج بعد الاطلاع على العيب وعلمه به . وإذا فسخ الزوج حيث يجوز له فلا شيء لها من المهر ان لم يكن قد دخل بها . وإذا فسخه بعد الدخول فلها تمام المهر المسمى إن كان قد ذكر لها مهرا في متن العقد ، ومهر المثل أن أجر العقد بلا مهر . فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا ؟ قال : هذه لا تحبل ، وينقبض زوجها عن مجامعتها ، وترد على أهلها . قال السائل : فإن كان دخل بها ؟ قال : ان علم بها قبل أن يجامعها فقد رضي بها ، وان لم يعلم بها إلَّا بعد ما جامعها فان شاء