تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
2 - تحرم زوجة الابن على الأب مؤبدا ، وان علا بمجرد العقد إجماعا ونصا ، ومنه قوله تعالى : * ( وحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) * . 3 - أم الزوجة وان علت تحرم على زوج ابنتها مؤبدا ، وهل تحرم بمجرد العقد على بنتها ، حتى ولو لم يدخل ، أو أنّها لا تحرم إلَّا بالدخول ، كما هو الشأن في بنت الزوجة ؟ قال صاحب الجواهر : « فيه روايتان أشهرهما رواية وفتوى أنّها تحرم بمجرد العقد ، بل في كتاب الغنية وكتاب الناصريات الإجماع على ذلك ، لعموم قوله تعالى : * ( وأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) * ، وللأخبار وللاحتياط . وجاء في كتاب المكاسب نقلا عن الشيخ الطوسي المعروف بشيخ الطائفة أن الرواية التي تقول بالتحريم ان لم يدخل موافقة لكتاب اللَّه ، والتي تقول بعدم التحريم مخالفة له ، والقاعدة المتسالم عليها عند الجميع أن تطرح المخالفة ، ويؤخذ بالموافقة مع تعارضهما ، ثم قال صاحب المكاسب : « وكيف كان فالمذهب القول بالتحريم مطلقا » . 4 - تحرم بنت الزوجة إذا دخل بالأم ، ولا تحرم بمجرد العقد ، فيجوز للزوج إذا طلق الأم قبل أن يدخل بها أن يعقد على بنتها إجماعا لقوله تعالى : * ( ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) * . وذكر الحجور بيان للأغلب ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : ان عليا عليه السّلام كان يقول : الربائب عليكم حرام اللاتي دخلتم بهن في الحجور وغير الحجور سواء ، والأمهات مبهمات - أي عامات للمدخول بهن وغير المدخول بهن - دخل أم لم يدخل ، فحرّموا ، وأبهموا ما أبهم اللَّه ، أي عمموا ما عمم .