تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
والابن ، ومنه ما يوجب التحريم المؤقت ، كأخت الزوجة . وإليك التفصيل . النسب : النسب ، هو انتهاء الإنسان بالولادة إلى آخر ، أو انتهاء اثنين إلى ثالث انتهاء قريبا ، بحيث يعد في نظر العرف من أرحامه وأقاربه ، وللنسب سبعة أصناف : 1 - الأم ، وتشمل الجدات لأب كن ، أو لام . 2 - البنات ، وتشمل بنات الابن ، وبنات البنت ، وان نزلن . 3 - الأخوات لأب أو لأم ، أو لهما . 4 - العمات ، وتشمل عمات الآباء والأجداد . 5 - الخالات ، وتشمل خالات الآباء والأجداد . 6 - بنات الأخ ، وان نزلن . 7 - بنات الأخت كذلك . والأصل في ذلك الآية السابقة 23 من النساء ، أما أصناف المحرمات بالسبب فكثيرة ، نذكر منها فيما يلي المحرمات التالية : المصاهرة : المصاهرة علاقة تحدث بسبب الزواج ، وتستدعي تحريمه ببعض أقارب الزوجة أو الزوج عينا أو جمعا ، على التفصيل التالي : 1 - تحرم زوجة الأب على الابن مؤبدا ، وان نزل بمجرد العقد ، سواء أدخل الأب ، أم لم يدخل إجماعا ونصا ، ومنه قوله تعالى : * ( ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) * . والنكاح حقيقة في العقد .