والابن ، ومنه ما يوجب التحريم المؤقت ، كأخت الزوجة . وإليك التفصيل .
النسب :
النسب ، هو انتهاء الإنسان بالولادة إلى آخر ، أو انتهاء اثنين إلى ثالث انتهاء قريبا ، بحيث يعد في نظر العرف من أرحامه وأقاربه ، وللنسب سبعة أصناف :
1 - الأم ، وتشمل الجدات لأب كن ، أو لام .
2 - البنات ، وتشمل بنات الابن ، وبنات البنت ، وان نزلن .
3 - الأخوات لأب أو لأم ، أو لهما .
4 - العمات ، وتشمل عمات الآباء والأجداد .
5 - الخالات ، وتشمل خالات الآباء والأجداد .
6 - بنات الأخ ، وان نزلن .
7 - بنات الأخت كذلك .
والأصل في ذلك الآية السابقة 23 من النساء ، أما أصناف المحرمات بالسبب فكثيرة ، نذكر منها فيما يلي المحرمات التالية :
المصاهرة :
المصاهرة علاقة تحدث بسبب الزواج ، وتستدعي تحريمه ببعض أقارب الزوجة أو الزوج عينا أو جمعا ، على التفصيل التالي :
1 - تحرم زوجة الأب على الابن مؤبدا ، وان نزل بمجرد العقد ، سواء أدخل الأب ، أم لم يدخل إجماعا ونصا ، ومنه قوله تعالى : * ( ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) * . والنكاح حقيقة في العقد .
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 190
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص١٩٠