وأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ ) * . والحائض حتى تطهر . قال اللَّه عزّ وجل : * ( ولا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) * ، والنكاح في الاعتكاف . قال تعالى : * ( ولا تُبَاشِرُوهُنَّ وأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ ) * .
وأما التي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا ، وتزويج الملاعنة بعد اللعان ، والتزويج في العدة ، والمواقعة في الإحرام ، والمحرم يتزوج أو يزوّج ، والمظاهر قبل أن يكفّر ، وتزويج المشركة ، وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات ، وتزويج الأمة على الحرة ، وتزويج الذمية على المسلمة ، وتزويج المرأة على عمتها ، وتزويج الأمة من غير إذن مولاها ، وتزويج الأمة على من يقدر على تزويج الحرة ، والجارية المشتراة قبل أن تستبرئها ، والمكاتبة التي أدت بعض المكاتبة .
والمكاتبة هي الأمة التي تشترى نفسها من سيدها بمبلغ معين تؤديه أقساطا . وقد ذكر الإمام عليه السّلام في هذه الرواية ما يحرم وطؤها كالحائض ومن إليها ، وما يحرم زواجها كالأم ونحوها .
الموانع :
يشترط في المرأة التي يراد العقد عليها أن تكون محلا صالحا للعقد ، أي جامعة للشروط الإيجابية ، كالعقل والبلوغ والرشد ، خالية من الموانع ، والموانع قسمان : نسب وسبب ، والسبب منه ما يوجب التحريم المؤبد ، كزوجة الأب
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 189
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص١٨٩