تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
وجميع الشروط التي ذكرناها في الذابح وآلة الذبح لا بد من توافرها في الناحر ، وآلة النحر ، بالإضافة إلى وجوب التسمية ، واستمرار الحياة إلى إتمام النحر ، وترك الاستقبال هنا نسيانا أو جهلا لا يوجب التحريم ، أما التسمية فتركها عن جهل يوجب التحريم ، ولا يوجبه النسيان ، تماما كما هو الشأن في المذبوح . والأولى ترك الذبح بعد النحر خشية أن يستند الموت إليهما معا ، مع العلم بأن الموت يجب أن يستند إلى التذكية الشرعية نفسها التي هي النحر في الإبل ، والذبح في غيرها . مستحبات الذبح والنحر : يستحب في ذبح الغنم أن يربط اليدين مع إحدى الرجلين ، ويترك الرجل الأخرى ، وان يمسك صوفه ، حتى يبرد ، ومثله المعز . ويستحب في البقر والجاموس ان يربط القوائم الأربعة . ويستحب في الإبل ان تنحر قائمة بعد أن يربط إحدى يديها إلى الركبتين ، ويترك الأخرى . أما الطير فيستحب إرساله بعد الذبح ، حتى يرفرف . ومن المستحبات الأكيدة أن يفعل الذابح الأسهل ويختار ما هو أقل عذابا وألما للمذبوح ، كتحديد الشفرة ، والسرعة بالذبح ، وأن يسقيه الماء قبل الذبح ، فقد جاء في الحديث الشريف : كتب عليكم الإحسان في كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته . ويكره أن يقطع الرأس ، أو يسلخ الجلد قبل خروج الروح ، وأن يذبح