تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
أو خرج منه تلقائيا حل أكله ، سواء أكان الصائد أو صاحب اليد كتابيا ، أو ملحدا ، ما دمت تعلم أن يده استولت على السمك ، وهو حي ، ولا يحل مع الشك ، وعدم العلم . فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن صيد الحيتان ، إن لم يسم ؟ فقال : لا بأس ، وسئل عن صيد المجوسي للسمك ؟ فقال : ما كنت لآكله ، حتى أنظر إليه . أي حتى اعلم أنّه خرج من الماء حيا . وبهذا يتضح الفرق بين أخذ اللحوم من يد المسلم ، وأخذها من يد غيره ، فالأول تؤخذ من يده ، حتى تعلم بأنّها ميتة ، والثاني لا تؤخذ من يده ، حتى تعلم بأنّها مذكاة . الجراد والأخذ : تتحقق التذكية الشرعية بالنسبة إلى الجراد بمجرد أخذه والاستيلاء عليه حيا ، سواء أكان ذلك باليد ، أو الآلة ، وإذا مات قبل أخذه يحرم أكله ، ولا تشترط التسمية ، ولا الإسلام ، تماما كما هو الحكم في السمك ، فقد نقل الإمام الصادق عن أبيه عن جده علي أمير المؤمنين عليهم السّلام أن الحيتان والجراد ذكي كله . وسئل الإمام الرضا حفيد الإمام الصادق عليه السّلام عن الجراد يصاب ميتا في الماء ، أو في الصحراء ، أيؤكل ؟ قال : لا . وسئل عن الدبا من الجراد - أي الفراخ قبل أن تطير - أيؤكل ؟ قال : لا . حتى يستقل بالطيران . الجنين وأمه : إذا حملت الناقة أو البقرة أو الجاموسة أو الشاة ، وماتت دون أن تذكى ، ومات الجنين في بطنها فكل منهما ميتة لا يحل أكله ، وإذا ماتت هي ، وأخرج