الإقرار ببنوة اللقيط :
كل من أقر ببنوة طفل مجهول النسب ، وأمكن تولده منه دون أن يعارضه أحد في ذلك يؤخذ بإقراره ، ويعطى الطفل إليه بلا بينة ، سواء أكان الطفل لقيطا أو غير لقيط ، قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف أجده ، ولعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، ولقول الإمام عليه السّلام : « إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبدا » .
وأيضا يؤخذ بإقرار المرأة بلا بينة إذا ادعت بنوة طفل مجهول النسب ، مع إمكان تولده منها ، وإذا ادعاه اثنان في آن واحد ، ولا بينة لأحدهما أقرع بينهما ، وإذا كان أحد المتداعين هو الملتقط فلا يقدم قوله على غيره ، لأن اليد أمارة على الملك لا على النسب .
* * *
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 315
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٣١٥