يصح ، لأن الواجب لا يصح أخذ العوض عليه .
5 - أن يكون الجعل معلوما ، تماما كالأجرة في عقد الإجارة ، وإذا كان مجهولا تبطل الجعالة ، ويثبت للعامل أجرة المثل . أجل ، يجوز أن يقول : من رد دابتي فله نصفها أو ربعها .
وإذا قال : من فعل كذا فأنا أرضية ، فإن رضي الفاعل بما أعطاه الجاعل فذاك ، وإلَّا فللعامل أُجرة المثل .
مسائل :
1 - إذا قال : من رد محفظتي فله دينار فردها جماعة
كان الجعل لهم بالسوية .
وإذا قال : من دخل داري فله دينار ، فدخلها جماعة كان لكل واحد منهم دينار ، قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف معتد به ولا إشكال » .
2 - إذا خص الجعالة بإنسان معين ، مثل أن يقول : ان رد زيد محفظتي فله كذا ، فإذا ردها غيره فلا شيء له . قال صاحب الجواهر : « لا خلاف أجده في ذلك ، لأنه متبرع ، حيث لم تبذل الأجرة له » .
3 - إذا قال : من رد سيارتي فله كذا
فلا يستحق العامل المبلغ المجعول إلَّا بتسليم العين إلى يد المالك ، فلو جاء بالسيارة ، وتركها أمام المنزل ، ولم يقبضها المالك ، ثم سرقت فلا شيء للعامل . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف أجده .
نعم ، لو صرح الجاعل بما لا يقتضي التسليم ، كما لو قال : من أوصلها إلى البلد ، أو المنزل استحق العامل الجعل » .
4 - كل من أمر غيره بعمل ، ولم يشارطه عليه
فإنه يستحق على عمله أجرة
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 299
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٢٩٩