تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
يصح ، لأن الواجب لا يصح أخذ العوض عليه . 5 - أن يكون الجعل معلوما ، تماما كالأجرة في عقد الإجارة ، وإذا كان مجهولا تبطل الجعالة ، ويثبت للعامل أجرة المثل . أجل ، يجوز أن يقول : من رد دابتي فله نصفها أو ربعها . وإذا قال : من فعل كذا فأنا أرضية ، فإن رضي الفاعل بما أعطاه الجاعل فذاك ، وإلَّا فللعامل أُجرة المثل . مسائل : 1 - إذا قال : من رد محفظتي فله دينار فردها جماعة كان الجعل لهم بالسوية . وإذا قال : من دخل داري فله دينار ، فدخلها جماعة كان لكل واحد منهم دينار ، قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف معتد به ولا إشكال » . 2 - إذا خص الجعالة بإنسان معين ، مثل أن يقول : ان رد زيد محفظتي فله كذا ، فإذا ردها غيره فلا شيء له . قال صاحب الجواهر : « لا خلاف أجده في ذلك ، لأنه متبرع ، حيث لم تبذل الأجرة له » . 3 - إذا قال : من رد سيارتي فله كذا فلا يستحق العامل المبلغ المجعول إلَّا بتسليم العين إلى يد المالك ، فلو جاء بالسيارة ، وتركها أمام المنزل ، ولم يقبضها المالك ، ثم سرقت فلا شيء للعامل . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف أجده . نعم ، لو صرح الجاعل بما لا يقتضي التسليم ، كما لو قال : من أوصلها إلى البلد ، أو المنزل استحق العامل الجعل » . 4 - كل من أمر غيره بعمل ، ولم يشارطه عليه فإنه يستحق على عمله أجرة