تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
من يزرعها بكذا . 3 - الأجير يملك الأجرة بنفس العقد في الإجارة ، سواء استعمله المالك ، أو تركه بغير عمل ، أما في الجعالة فإن الطرف الثاني ، وهو المجعول له لا يستحق شيئا إلَّا بعد العمل . 4 - يجوز أن يكون الملتزم غير مالك ، مثل أن يقول رجل أجنبي : من رد محفظة فلان فله عليّ كذا ، ولا يصح أن يقول : من أجر داره بكذا فعليّ الأجرة . 5 - يجوز أن يكون العامل المجعول له صبيا ، وسفيها ، أما المستأجر فيشترط فيه البلوغ والرشد . 6 - يجوز في الجعالة أن يكون وصف الشيء الذي جعل المال من أجله مجهولا بما لا يغتفر في الإجارة ، فإذا قال : من رد دابتي فله كذا صح ، وان لم يبين أنّها فرس أو حمار ، ولا يصح أن يقول : أجرتك دابتي دون أن يميزها بالوصف . الشروط : يعتبر في الجعالة أمور : 1 - الصيغة ، وهي كل لفظ يدل على الالتزام بمال لقاء عمل ، كقوله : من رد محفظتي فله كذا ، أو أي انسان فعل كذا أعطيته كذا ، ويصح فيها الإطلاق من حيث الزمان والمكان ، كما يصح التقيد بهما أو بأحدهما ، مثل أن يقول : من فعل كذا في شهر رمضان ، أو يوم الجمعة ، أو في بلد كذا ، أو الأرض الفلانية . ولا فرق في القبول بين أن يكون بالفعل أو بالقول ، فلو قال إنسان : أنا أفعل . أو باشر بالعمل دون أن يقول شيئا تم العقد . 2 - أن ينبذ الجاعل الأجرة أولا ، ثم يحصل العمل ، فلو وجد انسان
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 297 | محمد جواد مغنية