تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
معناها : الجعالة والجعيلة والجعل بمعنى واحد في اللغة ، وهو ما يجعل للإنسان على شيء يفعله ، وعند الفقهاء الالتزام بمال معين لقاء عمل لأي عامل كان مجهولا أو معلوما ، وصورته مع جهل العامل أن يقول : من فعل لي كذا فله كذا ، أو من رد ضالتي الفلانية فله كذا ، وصورته مع معرفة العامل أن يقول لمن يعرفه بشخصه : ان فعلت كذا فلك كذا . الشرعية : الجعالة مشروعة إجماعا ونصا ، ومنه قوله تعالى في الآية 72 من سورة يوسف : * ( ولِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ ) * . وقيل للإمام الصادق عليه السّلام : ربما أمرنا الرجل فيشتري لنا الأرض والدار والغلام والجارية ، ونجعل له جعلا ؟ قال : لا بأس . بين الجعالة والإجارة : فرق بين الجعالة والإجارة من وجوه : 1 - إن الإجارة عقد لازم من الجانبين ، أما الجعالة فجائزة من جانب الجاعل والعامل قبل التلبس بالعمل ، ومن جانب العامل أيضا إذا كان بعد أن
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 295 | محمد جواد مغنية