الحقوق الزوجية ، لأنها والحال هذي مالكة لمنافعها ، ولها أن تتصرف فيها ، وتصرفها إلى من تشاء بعوض وغير عوض ما دام العمل لا يتعارض مع حق الغير ، وإذا تعارضت الإجارة مع حق الزوج فله فسخها .
8 - يجوز استئجار الأرض لجعلها مسجدا أمدا معينا ، ولكن لا يثبت له آثار المسجد من تحريم التنجيس ودخول الجنب والحائض ، لأن شرط المسجد أن يكون موقوفا ، وشرط الوقف التأبيد ، ولا تأبيد مع الإجارة ، كما قال صاحب المسالك ، وقال صاحب الجواهر : « مراد الفقهاء من المسجد هنا أنّه محل للسجود ، كقولهم يستحب اتخاذ مسجد للصلاة في الدار ، ومرادهم اعداد مكان مخصوص للصلاة » .
التنازع :
1 - إذا اختلفا في أصل الإجارة ووقوعها فالقول قول المنكر بيمينه ، سواء أكان هو المالك أو المتصرف ، ثم إن وقع النزاع قبل استيفاء شيء من المنافع رجع كل شيء إلى ما كان عليه ، وإن كان بعد استيفاء المنفعة ينظر : فإن كان المنكر هو المالك فله أُجرة المثل فقط ، فإذا افترض ان أُجرة المثل عشرة ، وقال المستأجر : استأجرتها باثني عشر فلا يستحق المالك إلَّا عشرة ، لاعترافه بعدم استحقاق الزيادة .
وإن كان المنكر هو المتصرف فللمالك أجرة المثل أيضا ، وإذا افترض ان أُجرة المثل أكثر مما يدعيه المالك من الأجرة فلا يعطي أكثر مما ادعى ، لاعترافه بأنه لا يستحق الزائد .
وتسأل : أن المتصرف يعترف بأن الزيادة عن أُجرة المثل في الفرض الأول
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 289
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٢٨٩