5 - إذا اختلفا في تعيين العين المستأجرة ، فقال المالك : آجرتك البيت .
وقال المستأجر : بل آجرتني الدكان . تحالفا ، وبطلت الإجارة كأن لم يكن شيء ، تماما كما هي الحال لو اختلفا في تعيين المبيع .
6 - إذا اختلفا في شرط زائد فالقول قول المنكر ، لأن الأصل عدم الشيء الزائد ، حتى يثبت العكس .
7 - إذا اختلفا في صحة الإجارة وفسادها فالقول قول من يدعي الصحة ، لأن الأصل في أفعال العقلاء الذي تسالم عليه الجميع هو الصحة حتى ولو كان مدعي الصحة غير مسلم .
* * *
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 291
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٢٩١