تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣

المسلم ، قال تعالى : * ( لا يَنْهاكُمُ الله عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ) * ( 1 ) . وقال رجل للإمام الصادق عليه السّلام : ان أهل البوادي يقتحمون علينا ، وفيهم اليهود والنصارى والمجوس ، فنتصدق عليهم ؟ قال : نعم . الشروط : نذكر في هذه الفقرة الشروط التي لا بد من توافرها في الهبة بشتى أنواعها : 1 - الإيجاب من الواهب ، والقبول من الموهب له ، ويكفي كل ما دل على التراضي من قول أو فعل ، قال صاحب الجواهر : « السيرة القطعية متحققة في المقام على حصول الهبة بالمعاطاة » . وقال السيد اليزدي في الملحقات : « الأقوى كفاية المعاطاة في الهبة ، وانها تفيد الملك » . 2 - أن يكون كل من الواهب والموهوب له عاقلا بالغا مختارا ، لأن الهبة إيجاب وقبول وقبض ، والقاصر والمكره لا يصح إيجابه ولا قبوله ولا قبضه ، وللوصي والولي أن يقبلا الهبة للقاصر ، مع المصلحة . ولا تصح الهبة من المحجر عليه لسفه أو فلس ، لأنه ممنوع من التصرفات المالية ، وتصح الهبة له . 3 - أن يجوز تملك الموهوب له للشيء الموهوب ، فلا تصح هبة المصحف لغير المسلم . 4 - لا تصح هبة ما سيوجد ، كالثمرة المتجددة ، وما تحمله الدابة في المستقبل ،

هامش
( 1 ) الممتحنة : 8 .